FNRTOP
اهلا بكم يمكنكم التسجيل بسهولة نحن الان على السيرفر السريع

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

FNRTOP
اهلا بكم يمكنكم التسجيل بسهولة نحن الان على السيرفر السريع
FNRTOP
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

وليد 2010

اذهب الى الأسفل

هههههههه وليد 2010

مُساهمة من طرف وليد الجمعة يوليو 23, 2010 9:23 am

وموقف القوانين من حقوقها المغيبه اقدمها للاخوات والاخوه المندائيين
الذين ابدوا وجهات نظرهم بخصوص ضرب الزوج لزوجته واخص الدكتوره
الاستاذه سلمى السداوي والشيخ الجليل الترميذا علاء النشمي واخرين
كرام

المرأة المندائيه حررها الدين المندائي وظلمها المجتمع
وموقف الدساتير والقوانين العراقيه المتعاقبه منها

قبل اشهر قليلة مر علينا عيد المرأة العالمي وقد ارتأيت ان اساهم
مساهمه متواضعه بهذا العيد المجيد رغم فواته ، لأكشف للعالم ما
افسده الدهر وغيبته التقاليد والعادات وقوانين الدوله الوضعيه بحياة
المرأة المندائيه وحقوقها طالما هضمت تلك الحقوق التي منحها لها
الدين المندائي ونص عليها منذ القدم ، ثم ما طرأ عليها وجرى
من حجبها وتشويهها دون ارادتها وارادة المندائيين انفسهم وخلافا
لأحكام دينهم ، ولا انسى ابدا ان المرأة المندائيه تعرضت وتتعرض
للقهر والظلم والانكسار وقساوة الرجل فكان نصيبها كنصيب اختها
المرأة العراقيه من الديانات الاخرى ب وربما اتعس منها ، وما باتت
تعانيه من هذا الضيم والهضم والجفاء والاهمال جراء غياب صوتها
بين صدى اصوات الرجال ، بحكم التقاليد والعادات الاجتماعيه
المتخلفه وبتفاسير دينيه واحكام قانونيه هي من صنع الرجل
ومباركته .

تذكر النصوص الدينيه المندائيه مثيلوجيا الخلق وهي قد تختلف بعض
الشيئ من حيث الرؤى مع معظم عما ورد في الديانات السماويه
الاخرى . فالمندائيه تقول ( ان الله خلق أدم ابا البشر من طين
وخُلِقت حواء من الطينه ذاتها ، ثم علمهما العلم والمعرفه )
وعليه فهما أي ، المرأة والرجل متساويين بالخلق ماديا وشكليا
وعضويا وتكافلا وظيفيا ونفسيا وفسيولوجيا .
وقراءة متأنية للمدونات والكتب المقدسه المندائيه المتعدده ، يتضح
ان العقيده المندائيه كانت قد اعطت للمرأة القسط الوافر من
الحقوق والامتيازات ، ربما هي الاكثر مما خصت به ذات الرجل ،
ففي الناحية الدينيه الكهنوتيه لها الحق بتبؤ الدرجات الدينيه
باعلى مراتبها ، فهي ممكن ان تكون بدرجة ( ريشمه ) التي تعني
رئيس الامه باللغه المندائيه ، وهذا دليل الاعتراف بقدراتها
وحكمتها ومركزها ليس الديني فقط ، بل الاجتماعي ايضا ! لأن
المرتبه الدينيه المندائيه كانت ذات بُعد اجتماعي فاعل ، وتذكر
الادبيات المندائيه أن ( هيونه ) اسم لأمرأة مندائيه كانت بدرجة (
ريشمه ) ، ويعود الفضل لها بأستنساخ الكتب المندائيه في القرون
الاولى للميلاد ، وكذلك ذكرت المرأة المندائيه المدعوه ( كمريتا بث
سيمت ) بدرجة (الكنزبراتا ) ، والثالثه واسمها (بيبي بث مدلل ) في
بداية القرن التاسع عشر وغيرهن من نسوة كهنة مندائيات .
وان المولود بالضروره ينعت باسم امه وليس باسم ابيه ، اكراما لدورها
الروحي الفاعل في الاسره ، فيقال مثلا ( سام بر ياسمن ) للذكر او
( مليحه بث ياسمن ) للانثى ، ولهذه المعلومه تفسير فلسفي أخر
وفق اللاهوت المندائي الذي لا يتعلق بصلب موضوعنا هذا .
وفي الجانب الديني للمراة الكهنوتيه ايضا ، الحق بالقيام بكافة
الطقوس والممارسات الدينيه مثل رجل الدين تماما ، منها على سبيل
المثال ممارسة طقس التعميد الذي تقوم به لتعميد الاخرين اسوة
برجال الدين وهو الطقس المركزي والاساسي والمميز بالنسبة
للمندائين .
كما تنظر المندائيه للزوجين نظره مثاليه ، حيث تعتبرهما جسدين من
نتاج ماده واحده بروح واحده متلازمين متكافلين الى حد الصهر
والاندماج موضوعيا ووعيا ومعرفة واحساسا وادراكا رغم تفاوت القدره
البدنية الميكانيكيه بينهما ، وان الزوجه هي كاتمة اسرار الزوج
وموضع إإتمانه ، وتترتب على ذلك كثير من الامور ، فرجل الدين
المندائي مثلا لا يتناول زادا أعٍِِِِِِِِد َ من قبل أحد ما غير
زوجته ، ويأتمنها باموره الدينيه الخاصه عند عقد الزواج الشرعي
المندائي للعروس العذراء ، ولا يحق له ممارسة الطقوس الدينيه عندما
تكون زوجته في حالة مخاض اونفاس ، حتى ان تمضي المده اللازمه لتتلقى
هي التعميد بالماء الجاري ( الصباغه ) على يد رجل دين مندائي أخر
، ولأن زوجته بمثابة ذاته لا يجوز له تعميدها بنفسه ، وانهما الاثنان
سوف يلتقيان ما بعد رحيل نفسيهما من هذه الدنيا وفق التفسير
الديني ، الذي يقول ان الزوجه المتوفاة سوف تلتحق نفسها التي خرجت
من بدنها بنفس زوجها بدنيا الآخره المسماة عالم الانوار (
المادنهورا )، ولهذا يمكن الاستنتاج ان الزواج قائم على التأبيد ،
وان الرجل لا يحق له تعدد الزوجات ، كما لا يحق له الطلاق
بتاتا ، وهذا هو اصل النص الشرعي المندائي وفق مفهوم صيغة العهد (
الكشطا ) الذي سيرد شرحه ادناه . بإستثناء حالتين وهما حالة ثبوت
الزنا التي هي واقعة يصعب اثباتها ، وحالة الخروج من الدين المندائي
، حيث تحل الفرقه او التفريق الجسدي بينهما لمدة خمسة عشر سنة ،
يجوز الرجوع لعش الزوجيه ان إرتأيا ذلك ، وان حالة الزنا تشمل
الرجل ايضا مثلما تشمل المرأة ، لأن النص الحكمي بالدين جاء مطلقا
والاطلاق يبقى على اطلاقه ، كما تنص القاعده الفقهيه وعليه يفترض
ان يكون الحكم واحد لكليهما ، علما ان الفرد المندائي المخطأ
دينيا لا يُنبذ الا في حالة الاصرار على الخطأ ، بعد نفاذ
محاولة هدايته ومنحه ثلاثة فرص لأصلاح حاله ، وعلى هذا السياق فان
حرمان الزواج باكثر من زوجه واحده وارد منطقيا ولو ان الكتب
المندائيه المقدسة لم يرد فيها يجيز او ما يجيز صراحة تعدد الزوجات
، وتبعا لهذه الحاله فهي لا تتفق بالمطلق واندماج الزوجين روحيا ،
حيث لا مجال للأخر الجديد ان يحل او يناصف الاول بكافة ما اوصت
به المندائيه للرجل الزوج ( راجع كتاب الكنزاربا المقدس ) . وان
مسالة العدل والمساواة والحب الملزمه دينيا لا يمكن للزوج بل
يستحيل له ان يمنحها لأكثر من زوجه واحده في آن واحد مهما ادعى
الانصاف !!

تعطي المندائية اهمية اسمى لمسألة الزواج ، وممارسة الطقوس الخاصه
به بسبب اعتباره الخطوة الاولى لأنشاء كيان الاسره وهو غاية
الحياة وديمومتها ، وكون الامر يتعلق بكثير من حقوق المرأه
وواجباتها ، وما ينتج عن هذا الزواج وما يتعلق به وبسببه من
تلك الحقوق الشخصيه منها والمدنيه ، لذا سأبين للقارئ الكريم
ماهية هذا الطقس الديني المندائي باختصار شديد .
اتطرق الان الى عقد القران ( المهر ) والأجراءأت الموضوعيه التي من
شانها تٌؤسَس او تُبنى عليها حقوق المرأة ابتداء.

انا لست بصدد عرض الطقوس وشكلية الممارسات ، ولكني اخص منها فقط
معلومة القسم او الحلف وفق صيغته الثابتة ، وهو ما يسمى ب(
الكشطا ) اي العهد الذي يؤديه العروسان ، وهذا العهد او الميثاق او
الامانه او الصدق والاخلاص كما يفسر بالعربيه ، إذا ما دُرِس بشكل
دقيق فانه يشير الى امور كثيره ومعانٍ عميقه تجسد العلاقة
المستقبليه بين الزوجين وما يترتب عليها من حقوق وواجبات ، ويمكن
ان تبنى عليها الاحكام القانونيه الشخصيه والمدنية ، ولهذا لا بد
للقارئ الكريم ان يطلع على مضمون حلف اليمين او القسم الديني ،
اوما يطلق عليه بالعهد وما يحتويه عقد الزواج من مفاهيم تعتبر
جوهرية واساسيه في حياة الزوجين والاسره عامة .
صيغة العهد ( الكشطا )
تقول الباحثه المندائية القديره الاستاذه ناجيه المراني ما يلي :--
يؤدي قسم الاخلاص الامانه (كشط ياقرا) من قبل كل من العروسين
لصاحبه ، ويعلن هذا القسم امام الله تعالى وملائكته وكل الحاضرين
من رجال الدين والاصدقاء . والقسم الذي يؤديه الرجل يقول فيه :

((هذا عهد قطعته على نفسي امام الشهود باني سأخذ فلانه بنت
فلانه زوجة شرعية لي ، يشهد الله الحي العليم ويشهد رسله
وملائكته الاثيريون ويشهد هؤلاء الكهنة والمندائيون ، كلهم شهودي
باني لن احيد عن عهدي وميثاقي ولن اخون زوجتي او اغشها وسوف
اوليها رعايتي وأسالمها بالحق وأفي بعهودي التي ربطتني بها امام
الله تعالى .))

((اما القسم الذي تؤديه الفتاة فيكون بعد ان يناولها الكاهن
قطعة الرغيف الذي اكل منه الزوج ويطلب منها ان تقسم انها سوف
لا تأكل إلا منه فتفعل وتكون بذلك قد أعطت وعدا بانها ستشاركه
الحياة هو وحده ))
ويلاحظ ان العهد جاء بكثير من الدلالات والمفاهيم ، فقد ركزّ
على الاخلاص والمحبه والمشاركه التامه بينهما بالخير والشر والغنى
والفقر، والتعامل مع بعضهما البعض بالحسنى والعدل والمساواة وغيرها
من مبادئ الاخلاق والاحكام الدينيه والانسانية والاجتماعية ، وكذلك
يوصي بحسن المعاشرة والتفاهم المتبادل بين الطرفين ، واعتبار كل
ذلك اساس بناء جسور الثقه بينهما والتعامل باحترام وصدق خلال مسيرة
العشرة الزوجيه ، لانهاء مشوار العمر سوية مع بعض بسلام وسعاده
واطمئنان.
توصي الديانه المندائيه بالزواج وتنهي جميع المندائيين بما في
ذلك رجال الدين تنهاهم عن العزوبه ، ويعني ضمنا حب الحياة
والتعلق بها كضروره لأدامة الخلق وكحاله ابديه لا تنقطع ، فقد جاء
في تعاليمها ما يلي :
· وإمروا ان تتخذوا لأنفسكم ازواجا تعمر وتكبر الدنيا بكم
· ايها الرجل اتخذ لنفسك زوجه ويحب ويرحم احدكما الاخر
· وإمروا ان تتزوجوا لكي تعمر الدنيا بكم وتزدهر
· امسكوا اجسادكم عن معاشرة ازواج الأخرين
· وتراحموا وبروا ببعضكم البعض الى اليوم الاخر العظيم اذ تبطل
اخوة الجسد وتقوم اخوتكم ومحبتكم بالحق فترفعكم اعلى عليين
· يا ايها الرجال ان اتخذتم لأنفسكم ازواجا فاحبوهن وليحفظ كل منكما
الاخر
· وفي كتاب ( دراشا اد يهيا ) المقدس اي وصايا النبي يحيى عليه
السلام ( لو لم تكن المرأة في هذا العالم لما خُلقت السماء
والارض ، وما اشرقت الشمس وأنار القمر . فالزوجه مثل الماء ..
· وهناك كثير من النصوص المندائيه التي تمجد المرأة وتدخل ضمن هذه
المفاهيم التي تخص المرأة بالذات .

كان ذلك في الجانب الديني اما في الجانب الاجتماعي والتربوي فقد
اؤكل للمرأة مثل الرجل تماما مسؤولية ادارة بيت الاسره وتربية
الاولاد تربيه صالحه دينيه ودنيويه ، اضافة الى ذلك واجبات اساسيه
انيطت بها ، فعليها ان تعلم الاولاد العلم والثقافه الدينيه المبنيه
على روح التسامح والسلم والصدق والنضافه الجسديه والروحيه ومساعدة
الغير واعطاء الصدقه وهي امور معرفيه حياتيه يوميه ، تقع ضمن مفهوم
الاخلاق الحميده والتوجيه الصالح داخل وخارج الجمع المندائي ، يضاف
لها مساعدة الرجل زوجها في اعماله وكدحه اليومي من اجل ضمان
الحياة الحره الكريمه للاسره .اذ من المعلوم ان المندائيين كانوا
بالماضي قوما حرفيين ، يمتهنون الحداده والنجاره والصياغة وبناء
القوارب وطليها بمادة القار والزراعه في بعض الحالات ، ويعيشون في
الارياف بعيدا عن مراكز السلطه والتسلط ، فكانت المرأة تساعد
زوجها بهذه الاعمال والاشتراك معه بشكل مباشر ، اضافة الى
العنايه بتربية المواشي ( البقر ) بصوره خاصه، حيث تقوم المراة
بعملية حلب هذه الحيوانات وتهيئة الالبان التي كانت تعتبر مصدرأ
اساسيا من مصادر العيش للمندائيين ، وهي مهمه صعبه تؤديها هذه
الانسانه ، كما عليها صيد الاسماك باستخدام القوارب ( المشاحيف )
بالتعاون مع الرجل ، وتأمين علف الحيونات وجمع الحطب والقصب
والبردي والتهبيش ( سحق البذور بما يسمى الجاون ) وطحنها بالمجرشه قبل
طبخها وهناك امور كثيره يصعب حصرها . هكذا كانت المرأة
المندائيه تؤدي واجباتها بطيب خاطر ايام زمان وفي الاعصره الغابره
قبل النزوح للمدن كمثيلاتها من نسوة الاقوام المحيطه بهم كما
سياتي ذكره ..

لقد جاء بكتاب مفاهيم صابئية مندائيه للباحثه المندائيه
المذكوراسمها اعلاه الاستاذه ناجيه المراني قولها ، في مسالة
الزواج الذي هو فرض والزام بالديانه المندائيه وموقف هذه الديانه
من المرأة ( وإمروا ان تجدوا لأنفسكم ازواجا لكي تعمر وتكبر
الدنيا بكم ) لاحظ ان هذا النص العربي المترجم عن اللغه
المندائيه ، جاء مشروطا ومبني للمجهول وبصيغة الجمع نساء ورجالا ،
وهو واضح وصريح به يعطي الجنسين الذكر والانثى الحق بالتفتيش عن
الزوج المناسب لكل منهما ، وكذلك هي الدعوة الى العمل والجد
والمثابره المشتركه من اجل الاعمار وتقدم الدنيا وسعادة الانسان
ومعلوم ان التقدم والبناء والازدهار لا يتم الا باشتراك اكثر من
يد عامله واحده ، ويعني هذا بالضرورة انجاب الذريه والتعاون مع
الاخرين ، وبالمعرفه العلميه والعمل الجمعي المشترك المثمر الجاد من قبل
الزوجين وذريتهما التي هي النتيجه الحتميه للزواج ، وعليه لا فرق
بين المراة والرجل بهذا الشأن ولأن مسؤليتهما واحده لا تتجزأ .

يحق للفتاة المندائيه اختيار شريك حياتها بملئ ارادتها دون
اكراه او تدخل الاهل والاقارب ، حيث اتاحت العادات والتقاليد اضافة
الى التجمعات واللقاءآت في اوقات الممارسات الدينيه للفتاة
المندائيه ، حرية الاختلاط بين الذكر والانثى والتزاور بين العوائل
المندائيه ايام الاعياد ، وفي اي وقت من الاوقات وفق الحاله
العرفيه التي كانت سائده سابقا ، والتي ترجمت حاليا بمقوله (
المندائيون عائلة واحده ) ، وكذلك امكانية المعرفة الكامله لشجرة
السلالات والعوائل المندائيه ، وتلاحم بعضها مع بعض مما سهل للفتاة
التعرف عن قرب لفتى احلامها وعن اصله وفصله بكل سهوله ويسر ، ان
كانت قد بلغت سن الرشد الذي هو ثمانية عشرة سنة ، كما يحق لها
الزواج بموافقة الاب ان كانت قد بلغت الخامسة عشرة من العمر ،
وهو سن الادراك والتمييز وفي كلتي الحالتين ، يجب اخذ موافقتها
الشخصيه بالذات ، ولا يجوز عقد الزواج الا بحضورها ، ولا تقبل
الوكاله او النيابه عنها ، ولأن الزواج لدى المندائيين اشهار
واعلام ، ولذا على العروس ان تجاهر بالموافقه بصوت عال ، ردا منها
على سؤال رجل الدين العاقد قبيل عقد الزواج ، و ليسمعها كافة الحضور
من رجال الدين والشهود كما ورد في صيغة العهد اعلاه .
وابتداء كما قلنا اعطى الدين المندائي الطرفين حرية الاختيار ،
يعقبها فترة خطوبه لمدة مناسبه ومنع تدخل الاهل والاقرباء وباية
صفة كانت ، الا للفتاة التي لم تصل بعد سن الرشد ، والتي يلزم
اخذ موافقة الابوين حفاظا على حقوقها باعتبار تنقصها الدرايه والقدره
الكافيه على ادراك الامور والتمييز بين ما هو صالح وما هو طالح
.
هناك حالة اود ان استنتجها مما اوردته اعلاه حيث ان الفتاة
المندائيه التي تبلغ سن الرشد ، يفترض ان تكون قادرة لمعرفة ما
يخدم مصالحها او يضرها، وهي حرة بحياتها وتصرفاتها ، ومن هذا
المنطلق ارى انها قادرة على تزويج نفسها بنفسها ، حتى بدون وجود
الاب او المحرم ، ما دام وجود من يحل محله دينيا وعرفيا ، ذلك
الاب الروحي في عقد المهر المندائي ، ( الاشكندا ) المساعد لرجل
الدين العاقد ، وهو الوكيل الشرعي للعروسه يقوم مقام الاب ، ويفترض
سماع رأي العروسه كما اسلفنا اعلاه وعليه ان يبلغ موقفها بالقبول
اوالايجاب علنا .

لم تتيسر لدينا المعلومات الاكيده التي يمكن الركون اليها حول
معرفة المركز القانوني والوظيفي للمرأة المندائية في مجتعات وتجمعات
المندائيين أبان العهود القديمه ، كما لم يثبت على وجه اليقين من
انهم قاموا بتاسيس نظام دوله او كيان سياسي يخصهم ، وعلى الاكثر انها
ظلت تتولى ذات المسؤوليات في ادارة الاسرة ومساعدة الزوج باعماله
لتوفير اسباب العيش.

مرت عهود على المندائيين وهم بين رحيل وترحال جراء تعرضهم
للعنف والاضطهاد حتى استقر بهم الحال في جنوب وادي الرافدين ،
وتحديدا في منطقه البطائح المحصوره بين ايران والعراق ، وهي منطقة
اهوار ومياه وكانت هي السبيل الوحيد لتامين الحماية لهم
والمحافظه على ديمومة بقاءهم ، وكان لا بد وبشكل من الاشكال
التعايش مع الاقوام والتجمعات البشرية التي تحيط بهم وتتعامل معهم
، وبالتأكيد هنا حصل تداخل وتلاقح واقتباس وترابط العادات
والتقاليد والممارسات الحياتيه اليوميه بشكلها الواسع ، شملت الحقوق
والالتزامات والممارسات والواجبات والتحالفات بما يطلق عليه بمصطلح (
ذب الجرش ) ، التي قبلها الجمع المندائي مكرها ، لقاء التزامات
الطرف الاخر بالحمايه ضمن القبيله ، وبالتأكيد ايضا ان هذه المتغيرات
مست حقوق المرأة المندائيه بل طالت كل مكتسباتها التي ورثتها وعاشت
عليها ، خاصة بعد ان شاعت بينهم تلك الاحكام والفرائض الدينيه التي اتى
بها الشرع الاسلامي ، ومارستها الاقوام المجاوره لهم والمختلطه معهم
، منها امور شكليه ومنها امور موضوعيه وقانونيه ، مثل مسالة الحجاب
وارتداء العباءه والنظره العشائريه للمرأة ، باعتبارها انسانه دون
مستوى الرجل علما والتزاما ( وهي ناقصة العقل والدين ) ، وهي عٌوره
وعار ، فهي حرمه ، وفصليه ، ورهينة ابن العم ما يطلق عليه ب( النهوه ) ،
والمختطفه ، والمنهوبه ، والمسبيه عنوة ، والمستهدفه بالغزوات
والتناحرات بين القبائل ، والرجال قوامون على النساء ، ومصطلح
المٌحرم والولي والسطوه الابويه ، وممارسة جريمة القتل ضدها بدعوى
صيانة شرف الرجل وما يسمى ب( غسل العار ) ، حتى شملت الضرب المبرح
من باب التأديب والتأنيب ، وسجينة البيت ، وهكذا اصبحت المرأة
المندائيه رهينة التقاليد الجديده ، وقد تضررت مصالحها ضررا بليغا لم
تألفها من قبل ، بحيث تحولت من مركز القياده للاسره والعائله ،
الى سلعه ووسيله ملازمة في بيت الزوجيه ، وفرضت عليها مبادئ واحكام
قانونيه هي غريبه عن مبادئها ، فشهادة المرأة نصف شهادة الرجل ،
وسهامها بالميراث النصف ايضا ، وغيرها من الاعتبارات والاحكام التعسفيه
، جراء وطأة العرف والتقاليد العشائريه اعلاه التي لم تكن يوما من
الايام من احكام الدين المندائي ، مما جعلت من المرأة المندائيه
مسلوبة الاراده مهضومة الحقوق تحت رحمة الرجل وعنفوانه ، فكل هذه
وغيرها من الاسباب كانت عاملا رئيسيا من عوامل تخلف المرأة
المندائيه ، وكانت هي ضحيه المجتمع وتحت السطوة الذكوريه وتفرد الرجل
، مدعوما ومستندا الى عادات ومفاهيم متخلقة وغريبه ليست من صلب احكام
الدين المندائي ولا بارادة المندائيين انفسهم ، الذين غدوا بحكم
الاقتباس يتصرفون باسم العشيره والقبيله والاسره الكبيره ولا تزال
بقاياها وترسباتها موجودتان حتى هذا اليوم ، وكانت المرأة المندائيه
هي الضحيه الاولى في المجتمع المندائي .
الحقيقه ان ما طرحته اعلاه يعود الى فتره سابقه جدا تسبق الحكم
العثماني وخلاله حتى الحكم الوطني وتاسيس الدوله العراقيه الحديثه
سنة 1921 ميلادي .
المركز القانوني للمرأة المندائيه منذ ولادة الحكم الوطني بالعراق

في سنة 1917 اصدرت سلطة الاحتلال البريطاني للعراق بيان المحاكم
الذي بموجبه جرى تنظيم امور الاحوال الشخصية للمسلمين والمواد
الشخصيه لغير المسلمين ، والذي لا يزال ساري المفعول حتى هذا
اليوم بالنسبة للطوائف غير المسلمه ، وما يهمنا من هذه المعلومه
عرض الحاله بالتفاصيل منذ نشؤ الدوله العراقيه الحديثه حتى وقتنا
الحالي وذلك لما لها من تاثير مباشر على حقوق المراة المندائيه
صاحبة المصلحة دون الرجل
الاخبارالمرويه عن المندائيين للفتره التي سبقت الحرب العالميه كانت
الخلافات والخصومات تحل وفق النصوص الوارده في كتبهم الدينيه والعرف
والتقاليد ، وأن رجال الدين منهم كانوا يتولون هذا الامر ، وعلى سياق
العرف العشائري السائد آنذاك . وفي اوآخر الحكم العثماني في العراق ،
كانت تطبق بحقهم قوانين الدوله العثمانيه فيما يخص القضايا المدنيه فقط .
وكما مر فمنذ سنة 1917 بعد الاحتلال البريطاني للعراق ، أخذت تطبق بحقهم
القوانين المدنيه في الامور المدنيه التي قامت بوضعها الحكومه العراقيه
بعد اعلان الحكم الوطني ، وصدور القانون الاساسي لعام آذار / 1925 ، وأن
تلك الاحكام كانت تسمى ب( احكام المجله ) أما ما يتعلق بشئون الاحوال
الشخصيه ( الشرعيه ) فكانت تطبق بحقهم الاحكام الشرعيه الاسلاميه السنيه
وفق المذهب الحنفي ، مما أضر ذلك كثيرا بحقوق الطائفه المندائيه وعلى
الاخص المرأة . إذ اجاز للرجل المندائي ايقاع الطلاق من زوجته
وفق هذا المذهب وجراء ذلك حدثت كثير من حالات التعسف قام بها
الزوج بايقاع الطلاق حتى داخل ساحة المحكمه ، في حين أن باقي
الاديان و الطوائف ( المسيحيه بمختلق فصائلها واليهوديه ) كانت من اختصاص
المحاكم المدنيه الوظيفي ( محاكم المواد الشخصيه ) وحسب معتقداتها
الدينيه ، استنادا الى الاحكام الوارده في بيان المحاكم رقم 21 لسنة 1917
الذي كانت قد اصدرته السلطات البريطانيه بعيد الاحتلال كما اشرت اليه
اعلاه ، والذي لا يزال ساري المفعول حتى الان . استمرت الحاله بالنسبه
للمندائيين حتى سنة 1979 حيث أصبحت الاحوال الشخصيه من اختصاص محكمة
المواد الشخصيه ( محكمة البداءه ) كما هو مفروض ، بعد أن أصدرت محكمة
تمييز العراق قرارا بهذا الشأن يعود الى إحدى الدعاوى المميزه لديها .
ومع ذلك لم تلتزم به المحاكم الاخرى ، بحجة عدم التبليغ به ، وعدم تعميمه
من قبل وزارة العدل للعمل بموجبه كقاعده قانونيه . مما أصبحت الحاله
سائبه ، وأدى ذلك الى أن كل قاضي سواء كان قاضي مدنيه أو أحوال يقوم بنظر
الدعوى وحسمها حسب اجتهاده الشخصي ، دون ملاحظة عدم إختصاص المحكمه
الوظيفي أوالرجوع الى أحكام الشريعه المندائيه . وفي هذه الحاله بقت
الولايه لمحكمة الموضوع . والحق أن قاضي الموضوع معذور من هذه الناحيه
ولديه أسبابه القانونيه ، أولها فقدان النص القانوني لهذه الطائفه ،
وثانيها ليس لديه ما يحكم بمقتضاه تنفيذا للقاعدة القانونيه ( لا حكم
بدون نص قانوني ) وكان لا بد للقاضي في مثل هذه الحالة أن يتبع القياس
والسوابق القضائيه التي أصدرتها المحاكم من قبله وجرى الحكم بموجبها .
وللارتباك والتردد والاختلاف الحاصل في تطبيق القانون وتعيين المحكمه
المختصه وعدم توحيد الاحكام التي كانت تصدر من قبل محاكم العراق المدنيه
مره والشرعيه مرة اخرى ، قامت الحكومه الساقطه بايجاد حلا إداريا عندما
أوجدت بعض الهياكل التنظيميه للطائفه ، ومحكمة سَميت المحكمة الشرعية
المندائية ، مع بعض النصوص التي وضعها بعض أبناء الطائفه . اما الغاية
التي من أجلها استحدثت هذه النصوص هي لأسباب ليست خافية على أحد إذ كان
الغرض منها الكسب الدعائي للحكم بحجة ما يسمى ( بالحمله الايمانيه ) التي
أبدعها الفكر الشمولي الحاكم كذبا وبهتانا ، إضافة الى توخي إحتواء
الطائفة ككل وإسكات الاصوات المندائيه القليله والمطالبلة في إيجاد
الحلول لمشاكلها المستعصيه بشكل عام و الاحوال الشخصية بشكل خاص
ومع كل السلبيات والمعوقات التي واجهت المرأة المندائيه، فقد شاركت
الرجل المندائي في التوجه صوب العلم والمعرفه بعد نزوح المندائيين
من الريف ، وابان الحكم الوطني للعراق في بداية القرن العشرين ،
وتمكنت من دخول ميدان الثقافه بشغف وتصميم اثبتت جدارتها في
كافة فروع المعرفه ، ومما يلفت النظر انها ولا تزال تنهل من
هذه العلوم الشيئ الكثير ، وبرزت في الحياة العامه بشكل فاعل وجدير
بالاحترام ، يدعو المندائيين الى الفخر والاعتزاز بها ، الا انها
لا زالت تعاني من قوانين تحد من حقوقها السياسيه والاجتماعيه
والقانونيه ، ولا سيما في جانب الحقوق الشخصيه المستوحاة من نصوص
قانوينه جائره جامده تستوجب التعديل . ورغم ما أستحدث لهذا الغرض ، من
كيانات وتنظيمات ومؤسسات اداريه للمندائيين مؤخرا وإصدار بحقهم ما سمي
ب(التعليمات الداخليه ) من قبل وزارة الاوقاف والشوؤن الدينيه ، والتي
بموجبها أوجدت ما يسمى ب( المحكمة الشرعية المندائية ) كما اسلفنا ، إلا
أنها غير شرعية ، ولا سند لها من القانون الدستوري المؤقت ، ولا حتى
القانون الوضعي للعراق إسوة بالطوائف الاخرى. حيث أن الدوله العراقيه
بالاساس ، لم تعترف رسميا بالصابئه المندائيين حتى الان ، اسوة
بالاديان السماويه الاخرى ، وان تلك التعليمات من السهل جدا الغائها ممن
اصدرها ، وهي تقع ضمن صلاحياته اي صلاحيات وزير الاوقاف نفسه
المندائيون في دساتير الدوله العراقيه المتعاقبه وموقع المرأة منها :
الحقيقه الثابته أن دساتير الدوله العراقيه المتعاقبه تنص كلها و بشكل
عام - أن العراقيين سواسيه أمام القانون - هذا من حيث ظاهر الحال إلا
انها خلاف ذلك عند التطبيق .فمثلا ان الماده السادسه من القانون الاساسي
الملكي الصادر سنة 1925 تنص كما يلي : ( لا فرق بين العراقيين امام
القانون , وإن اختلفوا في القوميه , والدين , واللغه. )
والماده 16 من نفس القانون تنص ( للطوائف المختلفه حق تأسيس المدارس
لتعليم افرادها بلغاتها الخاصه والاحتفظ بها على ان يكون ذلك موافقا
للمناهج العامه التي تعين قانونا )
وتعليقي على ذلك هو ان الماده ( 13 ) منه تتعارض وفحوى هذه الماده والتي
قبلها , فهي تنص ما يلي ( الاسلام دين الدوله الرسمي... الخ.) ويعني ذلك
الغاء كل حق للطوائف الاخرى ، بل يفسخ جميع المواد ذات العلاقه بشئونهم
الدينيه ما لم يصدر قانون وضعي خاص بهم ينظم احوالهم
أما المواد 75 و 76 و 78 و79 منه والمتعلقه بالسلطه القضائيه فقد نصت على
تشكيل المحاكم الدينيه لغير المسلمين ( المسيحيين والموسويين ) فقط وحجبت
تماما عن الصايئه المندائيين و كما يلي نصوص المواد :
الماده 75 – تقسم المحاكم الدينيه الى : 1- المحاكم الشرعيه 2- المجالس
الروحانيه الطائفيه
الماده 78 – تشمل المجالس الروحانيه الطائفيه , المجالس الروحانيه
الموسويه , والمجالس الروحانيه المسيحيه , وتؤسس تلك المجالس , وتخول
القضاء بقانون خاص .
الماده 79 – في المواد المتعلقه بالنكاح , والصداق , والتفريق , والنفقه
الزوجيه , وتصديق الوصايا ,ما لم تكن مصدقة من كاتب العدل , خلا الامور
الداخله ضمن اختصاصات المحاكم المدنيه في ما يخص افراد الطائفه عدا
الاجانب منهم .
يلاحظ القارئ الكريم ان ليس للصابئه المندائيين أي ذكر بهذا الشأن. وقد
تجاهلهم المشرع تماما وعن قصد وتصميم كليا . هذه الحاله بالنسبه للقانون
الاساسي الملكي ( الدستور ) .
وللاسف أن الدستور العراقي المؤقت الصادر بعد ثورة تموز سنة 1958 فهو
الاخر تناسى الصابئه أيضا , وجاء بنفس الماده التي تقول ( الاسلام دين
الدوله ) وهي الماده رقم 4 من الباب الاول .
والماده 9 منه – المواطنون سواسيه أمام القانون في الحقوق والواجبات
العامه و لا يجوز التمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغه أو
الدين أو العقيده .
الماده 12 – حرية الاديان مضمونه , وينضم القانون أداء وظيفتها على أن لا
تكون مخله بالنظام العام و لا منافيه مع الاداب العامه .
والملاحظ أن المشرع لم يتطرق الى القوانين الخاصه بالطوائف الاخرى بل
تركها كما هي , وأعني بذلك أن لا جديد بالنسبه للصابئه ، ولم تنظم بحقهم
القوانيين الخاصه بهم ، كما نصت الماده المشار اليها ، أما الطوائف (
المسيحيه واليهوديه فهي بالاصل لديها قوانينها المشرعة باقيه ولا حاجه
لها بتشريع غيرها .
أما الدستور المؤقت لعام 1964 : هو الاخر كرر النص نفسه , ففي الباب
الاول الماده 3 تنص : الاسلام دين الدوله والقاعده الاساسيه لدستورها
واللغه العربيه لغتها الرسميه .
الماده 28 – حرية الاديان مضمونه وتحمي الدوله حرية القيام بشعائرها على
أن لا يخل ذلك في النظام العام , أو ينافي الاداب .
دستور 21 ايلول 1968 المؤقت - جاء هو أيضا بنفس الصيغه والمفهوم بل اكثر
تزمتا ورجعية بالنسبه للاديان غير المسلمه والصابئة على وجه التعيين .
وللتاريخ اؤكد ثانية أن جميع الدساتير المتعاقبة كما أسلفت خالية تماما
عن أية إشارة أو إقرار بالطائفة الصابئية المندائية ، وبالتالي فانها أي
الطائفة لا سند لها من القانون ، ووفق هذا المفهوم لا تسمع لها شكواها أو
مقاضاة الغير بالامور الدينية ، ولا يتمتع أفرادها بالحقوق كاملة إسوة
بالاخرين من ابناء الشعب هذا من الناحية الدينية مما جعل المرأة
المندائيه بلا حقوق كانت قد وفرتها لها النصوص الدينيه المندائيه
واصبح حالها حال الاخريات من النسوة الاسلاميات عنوة وفرضا
قانونيا . فمثلا ان الماده 41 من قانون الاحوال الشخصيه رقم 111
لسنة 1968 المعدل اعطت للزوج الحق بضرب زوجته من باب ما يسمى
التاديب على شرط ان الضرب يجب ان لا يكون مبرحا ولا يزال هذا
النص معمول به حتى الان وهي بحق اهانة بكرامة المرأة واذلال لها .
وتأسيسا لهذا الرأي فان باقي حقوق المندائيين السياسية والمدنية
والانسانية هي الاخرى غير معترف بها ضمنا . وهي مطبقة عمليا أمام القضاء
عند حصول الخصومات ما بين الصابئي والمسلم ، ولدينا وقائع وأحداث حية
بهذا الشأن . منها على سبيل المثال :
· في حالة قيام الفرد الصابئي المندائي الزوج كان أو الزوجة باشهار
إسلامه عن طريق الترغيب أو والترهيب فان الاولاد القاصرين ، أي دون
الثامنة عشر من أعمارهم يصبحون تلقائيا اسلاما ، استنادا الى حكم الشرع
الاسلامي . ووفق هذه الحالة يكون من حق الاب المسلم أخذ الاطفال من الطرف
الثاني ، التي هي الام الصابئية الزاما وبحكم قضائي ، على أساس أن من
مصلحة القاصرين تولي الاب المسلم حضانة و رعاية وتربية هؤلاء ، وفقا
لتفسير الشريعة الاسلامية باعتبارها الافضل دينا لصالح الطفل . وهذه
الحالة تشكل خرقا فاضحا للقانون العراقي نفسه الذي ينص أن الحضانة للام
لا ينازعها على هذا الحق الاب او غيره من الاقرباء . وكذلك يشكل خرقا
لحقوق الاطفال القاصرين . وعدم مراعاة حقوق الاسرة والامومة . مما يؤثر
سلبا على حالة الام المندائيه والاطفال النفسية وخرقا للحقوق الانسانية
بابعادهم عن امهاتهم عنوة ، وإن هذه الحقوق التي نصت عليها القوانيين
الدولية وحقوق الانسان ، تكون قد إعتدي عليها عمدا من قبل الدولة أولا ،
ومن قبل الجهة القضائية ثانيا ، وإكمالا للحديث فقد أوجد المشرع حلا غير
مجديا لهذه الحالة
والمؤلم في هذا كله أن الدولة تكون هي الخصم في الدعوى ، وهي بذلك تنازع
الفرد في
حقوقه الذاتية المحضة وقناعته وشعوره وأحاسيسه النفسية ، لأن مسألة الدين
كما هو معلوم متعلقة أصلا بضمير وقناعة الفرد وإختياره ، وليس عن طريق
الاكراه والفرض ، كما أنها لا تأخذ بنظر الاعتبار حقوقه ، التي ضمنها له
قانون الدولي العام والخاص قبل قوانين دولته العراقية . وأن هذا الاجراء
يعتبرمعيبا في القضاء العراقي ولا مثيل له في بلدان العالم المتحضر . ومن
المؤسف حقا ان محكمة الموضوع تعود الى نصوص قانون قديم جدا في تكييُفها
للدعوى ، وهو ما يسمى ببيان المحاكم1917 كما بينته اعلاه .
الان وبعد زوال الحكم التعسفي الجائر ، والعراق في مرحلة بناء وتشريع
قوانين وضعيه ، والتي يفترض بها ان تستند على المبادئ الديموقراطية ،
وتعترف بالتعديدة الدينية والطائفية ، وان تضمن حقوق كافة أطياف الشعب ،
وتؤمن للجميع الحرية ، والمساواة ، وحرية الرأي ، والمعتقد ، أصبح أمر
إعطاء الطوائف الدينية المختلفة والصابئة احداها حقوقها المشروعة ، من
المهام الملحة الملقاة على عاتق البرلمان العراقي ولجنة تعديل الدستور
وذوي الشأن ، وأن يلتفتوا الى مطاليب هذه الطائفة التي تنسجم مع الاعراف
والاخلاق وحقوق المواطنة و لا تتعارض وقوانين الدولة الوضعية
وتبقى المرأة المندائيه هي الخاسر والمهضوم قانونيا وانسانيا
واجتماعيا تحت ظل الدستور القائم والقوانين الوضعيه السائده وتبقى
النصوص الدينيه المندائيه رغم قدمها هي الاصلح والاوفر وطئة مما
سببته لها القوانين الوضعيه اعلاه
عربي فرحان الخميسي
حقوقي --- نيوزيلاند
عضو منظمة محامون بلا حدود
نيسان / 2008
المصادر
1- كتاب الكنزا ريا المقدس ترجمة استراليا
2- كتاب نصوص صابئيه مندائيه للاستاذه ناجيه المراني
3- دساتير وقوانين العراقيه القديمه والحديثه
4- ممارسات شخصيه من واقع المحاكم وتطبيقات قانونيه امام القضاء
العراقي
وليد
وليد

القنوات : وليد 2010 Wansa10
الثعبان
عدد المساهمات : 56
تاريخ الميلاد : 27/12/1989
تاريخ التسجيل : 20/01/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى